احمد البهشتي الفسائي
50
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
في جميع الطبقات ، فيرثه الإمام ( ع ) . 4 . لو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام ، هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين . كما في « الوسيلة » و « التحرير » . وهذا الحكم أيضاً واضح ، إذ الكفّار يتوارثون وليس هناك مسلم في البين يحجب الورّاث الكفّار عن الإرث . 5 . إذا كان الوالدان مرتدّين ومات الطفل الذي بينهما ففي « الوسيلة » وتحريرها : « هل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي ، حتّى يكون وارثه الإمام ( ع ) أو حكم الكافر الأصلي ؛ حتّى ترثه ورثته الكفّار ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوّة » . وقد ذكرنا آنفاً أنّ فيه وجوهاً ثلاثة . أوسطها كونه محكوماً بالكفر فترث ورثته الكفّار منه ، لأنّ الكفّار يتوارثون إذا لم يكن حاجب مسلم . 6 . قال صاحب « المستند » : « لو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت امّهم أيضاً كافرة لم يرثوه » « 1 » . وهذا الحكم واضح وميراثه للإمام ( ع ) إذ ليس لهذا الميّت المسلم وارث مسلم سوى الإمام ( ع ) . 7 . قال أيضاً : « لو مات مسلم وله ابن كافر ، يرثه طفل ابنه إن مات أبوه وإلا ففيه وجهان » « 2 » . ووجه هذا الحكم أنّه ألحق الولد بالجدّ والجدّة ، إذا لم تكن الواسطة حيّاً ،
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 35 : 19 . ( 2 ) . مستند الشيعة 35 : 19 .